الشيخ فاضل اللنكراني
167
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )
[ مسألة 21 : لو صلّى المجنب ، ثمّ شكّ في أنّه اغتسل من الجنابة أم لا ] مسألة 21 : لو صلّى المجنب ، ثمّ شكّ في أنّه اغتسل من الجنابة أم لا ، بنى على صحّة صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية . ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت ، والأحوط إتمامها ، ثمّ إعادتها مع الغسل . ( 1 )